الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٤٢٢وقال الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: جائز له أن يصوم بنفسه إذا كان الورثة أيتاما، ويحسب لنفسه أجرة غيره، على قول بعض المسلمين في الجائز، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وإذا كنتُ وصيّا لهالك ومات، أجائز لي أن أستأجر بعض الورثة ليصوم عن هالكهم، وجائز للوصي أن يصوم بالأجرة /193 م/ عمن أوصى إليه أم لا؟ قال: قد قيل في الوصي: إنه يجوز له أن يستأجر الوارث في ذلك، وأما هو فيحتاج إلى أن يكون بإذن الورثة(1) إذا كانوا بالغين عقلاء، وإلا فهو في قول بعضهم مما نرجو فيه أن لا يتعرى من الاختلاف، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: والوصي إذا صوم عنه غير ثقة، ولم يعلم أنه أدخل على صومه ما يفسده، أيكون هذا الصيام في الحكم جائزا ويبرأ الوصي والموصي أم لا؟ قال: إن كان لا يؤمن على ذلك الصّوم، فلا يجوز تصويمه؛ لأن الصوم أمانة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أوصى على جميع ورثته أن يحجوا عنه حجّة، وحجج أحد الورثة من غير مشورة جميع الورثة؛ أنه جائز تسليم الأجرة للحاج من مال الهالك، والله أعلم.
مسألة لعلها عن الشيخ خميس بن سعيد: ومن أوصى بنخلة لصيام أو لشيء من الوقوف؛ أن الوصي أولى بقيام هذه النخلة، وإنفاذ ما أوصى به
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الوارث.