قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٤٢٤

له تأخيرها بعد قدرته على إنفاذها، وإن أخرها(1) بعد قدرته على إنفاذها حتى تلف المال، فإن كان جعل له ذلك، فلا يقدر يلزمه ضمان المال، والله أعلم.

ومن أرجوزة الصائغي:

ولا يجوز لوصي المؤدي(2) … يخرج بالحجّة فيما عندي

إلاّ بإذن وارث قد بلغا … أو حاكم في قول بعض البلغا

وفيه قول إنّه مباح … خروجه وما به جناح

قال المؤلف: وقد جاء شيء من هذا المعنى في الجزء الأخير من أجزاء الحج.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أجرها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الوصي دي.

٣٠٬٨٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.