الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٤٢٦ما أغل، وإن كان ليس لهم شيء من الأصول المغلّة خالص ولا مشترك؛ فليس لهم إلا ما استحقوا ما سمي لهم من الوصية.
قلت: وإن طلب أصحاب الوصايا وصاياهم في وقت كان المال وافرا، فلم يعطوا حتى نقص المال بضياع أو آفة، هل يكون على الورثة ضمان ما نقصت قيمته يوم طلب أصحاب الوصايا؟ فمعي أنهم إذا حالوا بينهم وبين ما يجب لهم تسليمه من وصاياهم بغير عذر، حتى تلف ذلك أو نقص؛ فأرجو أنه قد قيل: إنهم يضمنون ما أتلفوا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
٣٠٬٨٩٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.