الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٤٢٧الباب الثالث والأربعون في الوارث إذا علم على هالكه ديونا ولم يعلم أنه(1) قضاها
ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي الحسن ?: 194 س في رجل هلك وترك مالا، وأقر بدين عليه، وأوصى أحد أولاده في قضاء دينه، ثم مات الوصي، ولم يعلم هذا الحي أنه قضاه أو لم يقضه(2)، ما القول في ذلك، وفيما ورث الحي من الميت؟ فأما دين الولد، فإن كان هلك والده، وأوصى إلى أخيه، وجعله وصيا له بعد موته في قضاء دينه وإنفاذ وصيّته، ثم هلك أخوه الذي أوصى إليه والده، وهو يعلم أنه لم يقض عن والده ما أوصى به من دينه؛ فعليه حصته من ميراثه من والده إن كان لم يعلم أن أخاه قضى دين والده أو لم يقضه، ولا يعلم أن أخاه هلك، وذلك الدين عليه في وصية والده، ولا صح معه بعد موت أخيه بشاهدي عدل أن الدين على والده؛ لم نر عليه في الحكم قضاءه.
وعلى حسب هذا من قول الشيخ أبي الحواري ? فيما سألناه عنه الاختلاف اللفظ، وذلك قوله عن الوارث إذا كان يعلم على من يرثه دينا، ثم هلك ولا يعلم قضاه أو لم يقضه؛ ففي جوابه قال: حتى يعلم أنه لم يقضه. ولعل في بعض الآثار أحسب أنه حتى يعلم أنه قضاه، فهذا في دين والده.