قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٤٣١

يقضيه، أو ليس ذلك بواجب عليه؟ قال: ليس ذلك على الوارث [ولو علم](1)، فلعل الميت قضاه. وليس على هذا أن يقضيه حتى يعلم أن الميت مات، وهذا الدين عليه ولم يقضه.

مسألة: وقيل: إذا علم الورثة أن على صاحبهم حقوقا، ثم لم يعلموا قضاها أو لم يقضها؛ فهي عليه ثابتة، وعليهم أن يؤدّوها حتّى يعلموا أن الهالك أداها. وقد قيل: إنه ليس على الوارث أن يؤديها حتى [يعلم] أن الهالك لم يؤدها، 196 س ولو طلب ذلك صاحب الحق، إلا أن يصح ذلك في مال الهالك، ويحكم عليه الحاكم بما صح على الهالك في ماله؛ فعليه أن يسمع ويطيع الحكم في ذلك. وأما لو صح على ذلك(2) بالبيّنة، وقد مات الهالك؛ لم يكن عليه في ذلك شيء فيما بينه وبين الله، ما لم تشهد(3) البينة أنه مات ولم يقض ذلك الدين(4) الذي قد شهدت به البيّنة عليه. وأما في الحكم إذا صحت البينة أن عليه حقا، ولا نعلم أنه قضاه، أو أن عليه حقا ثبت في مال الهالك.

مسألة: وعن رجل أقر أن والده أعتق غلاما لوالده، ثم إن والده باع الغلام، ثم مات الوالد وورثه الولد، هل يكون على الولد فداء الغلام إذا علم أن والده باعه، وهو حرّ؟ قال: معي أن هذا يشبه فيه الاختلاف أن عليه أن يفديه إذا علم أن والده باعه، وهو حر. وقال من قال: ليس عليه ذلك، وذلك مثل

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ولم أعلم.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: شهد.

(4) زيادة من ث.

٣٠٬٨٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.