الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٤٣٥مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وإذا لم يوص الموصي إلى أحد في إنفاذ وصيته، أيجوز لأحد من الورثة إنفاذها بغير أمر من الحاكم، كره بقية الورثة أو أحدهم ذلك، أو رضوا، كان فيهم أيتام أو لم يكن، أم لا يجوز إلا بأمر الحاكم؟
الجواب: في القول الذي يعجبني وأعمل به: إنه لا يجوز لبعض الورثة أن ينفذ وصية هالكه إلا بإذن جميع الورثة، إذا كانوا ممن يجوز إذنه، فإن لم يأذنوا له، أو كان فيهم من لا يجوز إذنه؛ فلا يجوز له إلا أن يقيمه الحاكم وكيلا، فإن تعسر عليه ذلك كله، أنفذ نصيبه من الوصية، والله أعلم.
مسألة لعلها عن الصبحي: ومن مات وجعل وصيه غير ثقة، وحسب الورثة جميع ما ترزؤه وصية(1) هالكهم من وصايا، وضمانات، وحقوق، وغير ذلك، ودفعوه لوصي هالكهم لينفذ(2) ذلك عن هالكهم، أيطيب لهم ما خلفه هالكهم بعد ذلك، وإن ادّعى الوصي أنه أنفذ ذلك، أيكون قوله مقبولا أم لا؟
الجواب: إن صح معهم إنفاذ ما أوصى به هالكهم 198 س وأقر به، طاب لهم ميراثه، وإلا حتى يصح معهم إنفاذه. وقول غير الثقة لا يكون حجة يزول بها حكم التعبد عنهم، وإن صح عند الحاكم أنه خائن طَرَحه، وإن صح أنه منهم، أدخل عنده عدلا ليعرف إنفاذه، والله أعلم.