الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٤٣٧الجواب: إني لم أفهم هذا، وفي الأثر من علم بدين على هالكه، ومعه وارث يتيم؛ فقول: له وعليه أن يسلم ما علمه من جملة المال. وقول: عليه في حصّته، ومخير في حصة اليتيم. وقول: عليه في حصته، ليس له أن يسلم من حصة اليتيم، فإن كان هذا يقارب(1) المسألة المذكورة، والله أعلم.
مسألة: وهذه مسائل منه: من مات وعليه لرجل دين، فأقر ورثته أن عليه دينا لغيره، فإنما له بالحصة مع الديان، أهذه(2) المسألة هكذا العمل فيها، أم فيها قول(3): إن من صح حقه بالبينة، أو بإقرار الميت، أو بوصية من ضمان أن يكون أولى؟
الجواب -وبالله التوفيق-: عندي أن إقرار الورثة على من صح له حق على هالكهم لا يقبل إلا بالصحة، وعليهم في أنصبائهم ما أقروا به من الدين على هالكهم، والله أعلم، والسلام عليك ورحمة الله. من العبد الفقير سعيد بن بشير الصبحي.
مسألة: ومنه: ومن جعلته زوجته وصيّها، فباع ما خلفته وأتلفه(4)، ولم ينفذ وصيتها إلى أن مات، وعلم ورثته منه ذلك، يتعلق على ورثته إنفاذ وصية زوجته مما خلفه، ويكون ذلك بمنزلة الدين الذي يعلمونه عليه، أم كيف ذلك، وهل يحاصص ذلك ديونه أم لا؟
(1) هذا في ث. وفي الأصل: يقارن.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: هذه.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: تلفه.