قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٤٣٨

الجواب: إذا صح مع الوارث 199 س ذلك، وصح بقاء هذا الدين عليه؛ لم يطلب للوارث أكل ما خلفه الهالك إلا بعد إنفاذ ما عليه، وهذا مما يشارك الديون. وإذا لم يصح بقاؤه، واحتمل إنفاذه وبقاؤه؛ لحق لزوم ذلك معنى الاختلاف، ونعم، يحاصص الديون إذا لم يحتمل وفاؤه، والسلام.

الجواب: إذا علموا منه ورثته ذلك، فما أتلفه من مال زوجته؛ فهو ضمان عليه، يخرج من رأس ماله مع ديونه، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: ومن علم بدين على من يرثه، ولم يعلم أنه قضاه أم لا، أعليه قضاؤه حتى يعلم أنه قضاه، أم لا عليه حتى يعلم بقاءه عليه؟

الجواب: إذا عاش من عليه الحق بقدر ما يتخلص من الدين؛ فقول: لا يلزم الوارث منه(1) شيء حتى يصح بقاؤه. وقول: حكمه باق، ولو عاش من عليه الدين حتى(2) يصح وفاؤه.

مسألة: ومنه: وعلى قول من رأى للوصي قضاء ما علمه [على موصيه](3) ما لم يوصه به بعينه، يرى له قضاءه حتى يعلم أنه قضاه، أم هذا مخالف للوارث، ولا يسعه قضاؤه من مال الموصي حتى يعلم أنه باق عليه إلى أن مات؟

الجواب: لا أعلم فرقا بين الوصي والوارث إذا لزم إنفاذه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن يجيز له إنفاذ ذلك يلزمه أيضا إنفاذه، أم يجيزه له بلا

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أنه.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: عن وصيه.

٣٠٬٩٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.