الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٤٣٩إلزام(1)؟
الجواب: لعل قد قيل فيه هذا وهذا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإن شهد عنده من يطمئن قلبه بشهادته بحق على /200 م/ الموصي، ممن لا تقوم الحجة بشهادته في الحكم، هل فيه قول: إنه يجيز له إنفاذ ذلك من مال الموصي، وإن كان فيه قول كذلك، هل تعجبك الأخذ به أم لا، كان الشاهد واحدا أو أكثر؟
الجواب: ترك القضاء أحب إلي بغير حجة؛ ولعل ذلك مما يختلف في الجائز.
مسألة: ومن أوصى بحجّة وحجّ في حياته، وقال ورثته: إنه رجع عن تلك الوصية، وطمسوا كتابها ولم ينفذوها، يسع تصديقهم ولو كانوا غير ثقات، ويسع الدخول في أموالهم التي ورثوها من هالكهم بكتابة وغيرها، إذا صحت الوصية من الهالك، أم لا؟
الجواب: لا أحفظ في هذا شيئا، وقد فكرت ما شاء الله فيها، والذي بان لي إذا لم يعارضهم حجة من وصي، أو وكيل، أو وارث، واحتمل الصواب في قولهم؛ فلا يضيق تصديقهم، ولا الدخول فيما خلفه هالكهم، والله أعلم.
الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير ?: إذا احتمل رجوع الهالك بعد ما حج عن نفسه؛ فلا يضيق الكتابة في ماله، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجل أوصى أن تنفذ عليه كفارة صلاة من ماله بعد موته، وخلف ورثة قسموا ماله ولم ينفذوا عليه شيئا، وأراد واحد منهم أن ينفذ ما
(1) هذا في ث. وفي الأصل: ألزم.