قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٣٠

مسألة لغيره: إن خط من لا يجوز خطه عند المسلمين إذا صح أن ذلك الخط خطه بيده، وأقر به أنه كتبه على نفسه؛ فقال بعض المسلمين: إن خطه ثابت عليه إذا كان بلفظ ثابت. وقول: إن خطه لا يثبت عليه إذا لم يكن خطه جائزا عند المسلمين.

قال غيره: وهو عامر بن علي العبادي: يعجبني ثبوت خطه عليه إذا صح أنه خطه وكتبه بيده، ولا أرى معنى يدل على بطلان ما كتبه الكاتب على نفسه من الحقوق، 18 س إلا على رأي من لا يرى الكتاب كلاما، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: ولا فرق بين الذي يجوز خطه وبين من لا يجوز خطه إذا كان الكتاب على نفسه، ومن يرى جواز خطه على نفسه أشهر وأكثر في زماننا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم: اختلف في كتابة غير الجائز خطه؛ فقول: يثبت ذلك كائنا ما كان الكاتب(1) على نفسه، مأمونا أو غير مأمون، جائز الخط مع المسلمين أو غير جائز. وقول: لا يثبت كائنا ما كان الكاتب من هؤلاء كلهم. وقول: يثبت خط الجائز خطه عند المسلمين والثقة إذا كتبا على نفسيهما، وأبطل بعض كتاب الثقة وأجاز كتاب الجائز خطه، ونحن نحب إثبات خط الجائز خطه والثقة، وبذلك كان يعمل الشيخ أحمد بن مداد وكثير من مشايخ العلم، وأخذ إجازة ذلك شفاها عن الشيخ ناصر بن سليمان، وهذا إذا كان اللفظ جائز في الأحكام، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الكتاتب.

٣٠٬٩٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.