الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٥٨مسألة: ويكتب أرهن عليه ماله: بألف، ورهن بلا ألف.
مسألة: وإن كان اللفظ:" أقر فلان أنه دفع لفلان ماله الفلاني أم بماله"، فإنه يكتب بماله الفلاني، والله أعلم.
مسألة: ويستحب لمن يقر أو يوصي لأخيه من أمه أن يكتبه كذلك، وكذلك العم والعمة والخال والخالة وغيرهم.
مسألة: ومن كتب جربي ذرة سلفا، ولم يكتب حب ذرة، فهذا لا يبطل؛ للتعارف عند الناس كذلك.
مسألة: وإذا كتب الكاتب"أقر فلان بن فلان أن عليه لفلان بن فلان كذا وكذا لارية فضة ثمن حب أو قيمة حب أو عوض حب"، فهذا يخرج مخرج الإقرار بقبض العوض، والله أعلم.
مسألة: وإذا كتب الكاتب "أقر فلان لفلان بنصف أثر وأثر من ماء"، ووقع التشاجر فقد 39 س أثبته بعض فقهاء المسلمين، والأولى بأن يقرّ له بنصف أثر ماء [وأثر ماء](1) من مائه، والله أعلم.
مسألة: ومن كتب: "على نسق وصية وبكذا وكذا لارية فضة؛ لإصلاح ساقية فلج كذا من قرية كذا من حد جالة كذا إلى جالة كذا"، ولم يكتب إحالة بالألف فهذا ضعيف، وفي الثبوت أقرب.
مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ?: وفيمن يكتب ثلاث لاريات وما فوقها إلى تسع أو إلى عشر لاريات إلى مدة، أتكون كتابته لهن: يجب محلهن أم يجب محلها، وفي أحد عشر لارية أو ما فوقها إلى مائة لارية إذا كانت كتابته
(1) زيادة من ث.