قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٦٢

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: وإذا كتب الكاتب ثمان لاريات في النصب والضم والجر، ولم يكتب ثماني بالياء، هل يثبت؟ قال: إذا كان اللحن من طريق الإعراب في الوصايا، ففي إثباتها اختلاف، وأما في الإقرار /42 م/ من غير الوصايا فلا نعلم في ذلك اختلافا، غير أنه يحسن أن يكون مثلها.

قلت: وإذا كتب الكاتب في الوصية لأحد: "وبكذا لارية فضة لمن يتوصى له بعد موته"، ثم كتب الموصي ولد الكاتب وصية بعد موته بخط الكاتب أو خط غيره، أتثبت له الأجرة أم لا؟ قال: نعم تثبت له، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: ومن أقر لآخر بمائة لارية فضة بالهمزة دون الياء بخط جائز، أيبطل ذلك أم يثبت، وهذه الياء أصلية أم لا، وكذلك يكتب بقضائه وشركائه؟ قال: إنا لا نقدر على إبطاله على هذه الصفة على قول بعض المسلمين وهو الأقل. وقال بعضهم: إن هذه الياء أصلية، ويكتب بمائة لارية، وبقضائه وشركائه بالياء، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا كتب في حال من يحضر عزاءه ومأتمه من جميع الناس من طعام وإدام وحلاء وحل وحرض ينفذ ذلك من ماله بعد موته على رأي وصيه، ولم يكتب أو مأتمه، أيجوز لمن يحضر العزاء ولم يحضر المأتم أن يأكل من العزاء على هذا اللفظ أم لا، وهل يجوز إنفاذ الحلاء والإدام جميعا على هذا اللفظ أم لا ينفذ واحد منهما دون الآخر؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إنه لا يعجبني 42 س وبما يرزؤه من يحضر عزاءه أو مأتمه، وإنما يكتب من يحضر عزاءه، وأما أن يبطل إذا كتب بياء ففي ذلك اختلاف؛ قال من قال: يبطل. وفيه قول: لايبطل، وأما إن كتب بما يرزأه من يحضر عزاءه أو مأتمه من جميع الناس من طعام وإدام وحلاء وحل وحرض،

٣٠٬٩٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.