الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٦٥إذا اللفظ بما يحتاج إليه لنفسه ولم يكتب لنفسها، /44 م/ وكل وصية مجهول منهي له فمرجعها إلى مال الهالك، إلا الضمانات والإقرارت إذا ثبت في اللفظ وعمي معرفة المكتوب له بالضمان أو الإقرار في الحكم به مثل المال المجهول ربه، وأما إن ضاع اللفظ المكتوب في الحق فلا يثبت من مال الميت، كان بحق أو بضمان أو إقرار أو وصية مطلقة.
مسألة: وإن نقض حرف مما يتم به المعنى أن لو كتب فإن نقض(1) لبطل المكتوب من وصية أو إقرار، مثلا إن نقض الألف من أقر أو نقض القاف أو الراء أو أمثال ذلك، وكذلك من كتب بيده على نفسه أقرت، فنقص منه حرف التضعيف وهو أحد الرائين، كما كان ينبغي أن يكتب أقررت، فلما نقص الراء بطل المكتوب وما ينسق عليه، حتى يكتب قد أقررت، وأنا فلان ابن فلان أنّ عليّ لفلان كذا، وكذلك كل منسوق على لفظ غير مستقيم فهو باطل كله حتى يتبدئ بلفظ مستقيم، فحينئذ يثبت، وما نسق عليه وإن بطل شيء من الوصايا من طريق أنه أوصى لشيء لا تجوز الوصية له أو لوارث(2)، فعلى الوصي أن ينقص من أجرته بقدر عناء ذلك الباطل بالقسط 44 س بين الوصايا ما ينوب من العناء من تلك الأجرة بقدر ذلك على قدر سهولة الإنفاذ ومشقته، لا على قدر كثر الموصى به وقلته؛ إذ ربما إنفاذ محمدية أشق من إنفاذ ألف محمدية، ربما تكون محمدية الميت تناسخت مسألته كثيرا، وشق التخلص منها وألف لأحد موجود يدفعه له دفعة واحدة، وأما أن يبطل لفظ شيء فلا عليه نقصان من