قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٦٩

مسألة لغيره: وفي رجل تزوج أمة بصداق آجل وعاجل، أيكتبه الكاتب هذا الحق للأمة المملوكة أم لسيدها؟

الجواب -وبالله التوفيق-: كل ذلك جائز، وإن كتب الكاتب الحق للزوجة الأمة فذلك حسن، ويعجبني ذلك، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: ما تقول في هذا اللفظ جائز ومستقيم وثابت، /47 م/ وهو هذا على نسق وصية وبمندوسيها الكبيرات، وبما يستحقها لابنتها فلانة بنت فلان من ضمان لزمها لها، ولم يقل: "الكبيرين"، وقال: "يستحقا"، ولم يقل: "يستحقان"؟ قال: إن كان وصية ففي إثبات الوصية إن كان فيها لحن من قبل الإعراب والنحو اختلاف، وإن كان إقرارا فلا نعلم إجازة الإثبات فيه، والله أعلم.

مسألة: الشيخ حبيب بن سالم: فيمن أوصى لفلان بن فلان بسكن بيته الفلاني ما دام حيا، ومرجله الصفر وإبريقه الصفر من ضمان عليه له، هل يثبت المرجل والإبريق إذا عطفهما على نسق المسكن وهما لا يسكنان، أم فيهما وجه جائز، وهو أن يكون العطف راجعا على الباء الجارة وتقديره "أوصى بسكن بيته ومرجله وإبريقه"؟ قال: إذا لم يعطف عليهما بإعادة الباء، ففي ثبوتهما اختلاف، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وإذا كتب الكاتب في شيء من الوصايا على الموصي، وبكذا كذا لارية فضة لفلان (خ: لفلانة) وفلانة وفلانة من ضمان عليه لهم ولم يكتب لهن، أن هذا اللفظ على صفتك هذه غير صحيح، والضمان لا يثبت إلا أن يكون 47 س النسوة من غير الورثة، فيثبت لهن هذا المكتوب من الثلث، وأما الكاتب إذا كان لا يحفظ اللفظ فلا يجوز له أن يصلحه، والله أعلم.

٣٠٬٩٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.