قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٧٠

مسألة: ومنه: وإذا لم يوصي الموصي بإنفاذ ما أوصى به، هل يثبت الموصى به كان من ضمان أو غير ضمان؟ قال: أما ما أوصى به من غير ضمان فهو ثابت ولو لم يوصي بإنفاذه، وأما الذي من ضمان؛ فقول: ثابت. وقول: لا يثبت حتى يوصي بإنفاذه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن أوصى بكذا وكذا لارية فضة لأحد من ضمان أو غير ضمان، ولم يوص بإنفاذها من ماله بعد موته، أتثبت أم لا؟ قال: يعجبني أن تثبت هذه الوصية على صفتك هذه، وإذا أوصى الموصي في آخر وصيته بقضاء وإنفاذ ما أقر به، أو أصى به من ماله بعد موته فهو كاف، والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: وإذا أوصى أو أقر بكذا وكذا ولم يقل من ماله، ولا أوصى بإنفاذه من ماله، أيثبت أم لا في الوصية والإقرار؟ قال: يخرج معنى الاختلاف في إثبات كلا اللفظين وإثبات الوصية أقرب، وإثبات /48 م/ الإقرار أبعد.

قلت: وإذا كتب أول ذلك: "أوصي أو أقر بكذا من ماله لكذا وكذا"، ثم نسق عليه "وبكذا وبكذا"، ولم يقل: "في الآخرة من ماله ولا أوصى بإنفاذه من ماله"، هل يثبت؟ قال: إنه يخرج عندنا الاختلاف في إثبات هذا وبطلانه في كلا اللفظين.

قلت: وإن لم يكتب في الأول، ولا أوصى بإنفاذه من ماله، ثم نسق عليه "وبكذا بكذا من ماله لكذا وكذا"، ينفع هذا الثاني ما تقدمه؟ قال: قيل: ينفعه. وقيل: لا ينفعه، والله أعلم.

٣٠٬٩٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.