الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٧١مسألة: ومنه: وأما إذا أوصى بشيء ولم يقل من ماله ولا في ماله، ولا ينفذ عنه من ماله بعد موته ففي ذلك اختلاف، وقول من قال بالإثبات أشهر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا وجد وصية الهالك عن نسق وصايا ثابتة، "وبكذا وكذا لارية فضة لزوجته فلانة بنت فلان"، من ضمان لزمه منها، ولم يقل: "من ضمان لزمه لها ولا عليه لها"، إن هذا ثابت عندنا على هذه الصفة، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وفيمن يوصي بغلة نخلة، ولم يذكر من ماله لمن يعلم القرآن في الموضع الفلاني، 48 س قال: إن هذا مما يختلف فيه؛ بعض أجازه وأثبته وأنزله منزلة من أوصى بدرهم أو بدابة أو ما أشبه ذلك. وبعض أبطله ولم يثبته، وجعله خلاف من أوصى بدابة أو درهم؛ لأنه قد أوصى بغلة نخلة مبهمة، ولم يصفها إلى نفسها، ولم يعينها ولم يوص بها من ماله، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أوصى بماله الفلاني لأحد، فضيع أحد الورثة بعض حروف كتاب ذلك مما يغيره، فلم يقدر يحكم به من عرض عليه ذلك فصالحه الورثة على نصف ما كتب له، وصالحهم على ذلك بغير رضى منه، إلا خوف ذهاب الكل، أتدخل الشبهة على جميع مال الهالك أم لا؟ قال: لا شبهة عندي في مال الهالك، وعلى من ضيع الضمان؛ لما تولد من سببه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي هذا اللفظ وبمحمدية فضة؛ لصلاح مسجد كذا، أو لإصلاح مسجد كذا، فأرجو أن يكونا سواء، ويجوز أن يصلح بها المسجد، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ولا أقدر أن أقول بثبوت الحق المكتوب بخط جائز إذا وجد ذلك الصك مقطوعا /49 م/ نصفين ضعفا وعجزا.