قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٧٤

مسألة: الزاملي: والرد بين الأسطر وحواشي الصك، أيحتاج أن يكتب الكاتب رده فلان 50 س بيده؟ قال: سمعت بعض الإخوان أن الذي بين الأسطر لا يحتاج ذلك، والخارج منها يكتب رده فلان بيده، ويعجبني أن يكون الحكم فيه واحد، إذا عرفت الردة أنها سلكة الكاتب ولم يرتب فيه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: أعني الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وفي ورقة الوصية وغيرها من الأوراق التي في البيوعات أو في الذمم، إذا وجد فيها تعريج شيء من الحروف أو اختلاط شيء من الأحرف في شيء، أو حروف منطمسة أو لامات قصار أو ألفات قصار أيضا، لكن القارئ يعرف يقرأ جميع ذلك، أيبطلها أم لا؟ قال: أما الخطوط فهي عندي على سلكات شتى، وكل قوم تقوم عليهم الحجة بما عرفوه من عادة خطوطهم من تعريج أو غيره؛ لأن الخط علامة عندي، وكلما خرج من عادتهم من الأقلام إلى حد الذي لا يعرفونه من قبل الخط، إلا أن يأخذوه بالظن، فهو الذي لا يجوز أن يأخذ به؛ لأنه لا يجوز الحكم بالظنون، وأدزنكت (ع: وأدركت) أشياخنا الأولين يلفظون الأوراق والوصايا بغير الإعراب الذي يكون في النحو، وأكثر ما يلفظون /51 م/ بالتسكين، وأما الردة فعلى ما سمعت أنهم يثبتونها إذا كتب: "ردها فلان"، أو الرد مني، فلا يعجبني أن يأخذ بالاطمئنانة في شيء من الأحكام.

قال غيره: إذا عرفت الردة أنها سلكة الكاتب، ولم يرتب في ذلك، فيعجبني ثبوتها ولم يكتب الكاتب: "رده فلان"، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي لفظة "غير" إذا كتبها الكاتب، أتدخل شيئا مما لم يذكره، أم كان ذلك في وصية أو إقرار أو بيع ومثل ذلك، إذا كتب: "أقر فلان ببيته أو ماله بجميع حدوده وحقوقه وطرقه ونخله وشجره، وغير ذلك".

٣٠٬٩٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.