قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٧٥

الجواب: لا أعلم أنه يزيد شيء بهذه اللفظة في هذا الموضع في معنى الحكم؛ لأن هذا شيء مجهول ولم يسم به، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا كتب آخر صكه: "وكتبه فلان بن فلان"، ولم يكتب بيده، أتصح كتابته على هذا أم لا تصح، حتى يكتب: "وكتبه فلان بن فلان بن فلان بيده"؟ قال: لا أحفظ في هذا شيئا منصوصا بعينه، إلا أنه إن كان الحكم يجري على معرفة خط الكاتب فلا يضره هذا؛ لأن المرجوع إلى معرفة خط الكاتب، ولو كان الخط 51 س غير خط الكاتب، وكتب فيه: "وكتبه فلان بن فلان بن فلان بيده" لم يوخذ به، والله أعلم، وفي موضع فلا يبطل إذا عرف الحاكم سلكة الكاتب، والله أعلم.

مسألة: ومنه: إذا كتب الكاتب: "أوصى فلان لفلان يحصره(1) النسل"، أيثبت هذا اللفظ أم لا يثبت حتى يكتب: "يحصره الأسل"، وإذا أوصى له بآنيته الخوص(2)، أتثبت له آنيته التي من خوص الغظف مثل الكرمة وغيرها، أم لا يثبت منها إلا ما كان من خوص النخل خاصة؟ قال: لم أحفظ في هذا شيئا بعينه، ولكني حفظت عن الشيخ محمد بن عمر ? أنّ الوصايا تجري في ألفاظها على اللغة التي تجري بين الناس في تسميتهم للمسميات عندهم؛ لأنا لو رجعنا إلى الخوص في الأثر المتقدم وجدناه الذي نسميه نحن الزور، فإن كان في لغة ذلك البلد يسمون آنية الخوص التي عملت من الغظف وخوص النخل دخل

(1) ث: بحصره.

(2) الخُوصُ: ورَقُ المقْلِ والنَّخْلِ والنَّارَجيلِ وما شاكلها، واحدتُه خُوصة. لسان العرب: مادة (خوص).

٣٠٬٩٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.