قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٧٦

في ذلك كله في الوصية، وإن كان غير ذلك، فعلى ما تجري عليه لغتهم، وكذلك الأسل والنسل فهذا على ما سمعته من الشيخ ?، والله أعلم.

مسألة: ومنه: لا أحفظ في منسول الصوف شيئا، وأهل زماننا /52 م/ يؤنثونها، وتسمى في الأثر القديم العباءة، والعباءة مؤنثة، وهذا على معنى قوله وإن ذكر على اسم منسول فلا يخلو من جواز.

مسألة: ومنه: وعندي أنه يكتب: "قد منح"، بلا ألف قبل الميم على معنى قوله.

قال غيره: ويجوز "أمنح" بألف.

(رجع) مسألة: ومنه: لم يبن لي فرق بين أن يكتب: "قد جعله مصدق عليه في هذا المبيع، أو في هذا البيع" وكلاهما جائز على معنى قوله.

مسألة: ومنه: (تركت سؤالها).

الجواب: أما مائة لارية فضة فيؤتجر بها، وإن كتبه بهن عندي أنه لا يبطل، وأما بمائتي لارية يكتب: "يؤتجر بهما"، وإن كتبه: "بها أو بهن" عندي أنه لا يبطل، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا أراد الأب أن يكتب لابنه شيئا، أينسب الابن أم إذا كتب "أقر فلان بن فلان الفلاني لابنه فلان بكذا وكذا" أجزأ ذلك أم لا؟

الجواب: يجزي ذلك عندي، إذا لم يشاركه أحد من إخوته في ذلك الاسم، وبالله التوفيق.

مسألة: والكاتب إذا كتب: "أشهدنا فلان بأنه قد باع على فلان ماله الفلاني"، ولم يكتب: "قد باع لفلان" 52 س فلا يبطل ذلك، واللفظ الثاني أجود، والله أعلم.

٣٠٬٩٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.