قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٧٧

مسألة: ومنه: (تركت سؤالها، وأتيت بجوابها).

الجواب: على ما حفظت من قبل سمعي، أنّ التعطيل إذا كان يقرأ لا يبطل به الحق، والله أعلم.

ومن غيره: إذا كان الرد دخل السطور فلا يحتاج أن يكتب: "رده فلان" أو "كتبه فلان"، وإن كان خارجا عن السطر فيكتب: "رده فلان" و"كتبه فلان"، والذي يحلو في القلب أنه إذا كانت سلكة الكاتب واحدة، ولم يرتب الواقف عليه فيه أنه كتاب غير الكاتب، وكاتب الكتاب إشارة يستدل بها أنه منسوق على الكتاب من ذلك الموضع، فيعجبني أن يكون الحكم فيه واحد بغير مخالفة مني للمسلمين في ذلك إن كان لهم فيه أثر، أو عمل به أحد من المشايخ والإخوان، والله أعلم.

مسألة: ومن كتب أن عليه لفلان كذا لارية فضة، وقد باع له بهذا الحق البيت الذي بحارة كذا، وله بيت واحد في تلك الحارة، فلا يثبت حتى يكتب بيته الذي له بحارة كذا.

مسألة عن الشيخ علي بن مسعود بن محمد المنحي: وإذا كتب الكاتب على الموصي في وصيته: "أوصى فلان بن فلان الفلاني بكذا وكذا محمدية فضة"، /53 م/ ولم يبينها لأحد أو تنفذ في شيء مما يستدل عليه ويعرف ويمكن إنفاذه والقيام به، فهو غير ثابت على ورثته في ماله، ولا يثبت أيضا جميع ما هو منسوق عليه من الوصايا والضمانات، وأما إن كان أوصى الموصي بأن عليه كذا وكذا محمدية فضة في ماله لأحد من الناس سماه، غير أنه لم يعرف بعد موت الموصي، وكان المكتوب من ضمان عليه له فهو ثابت في مال الموصي، وثابت جميع ما هو منسوق عليه من الوصايا، وإن كان لفظ الكتابة على الموصي لفظ

٣٠٬٩٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.