قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٧٩

مسألة: والأعمى ما دام يبصر قليلا، فحكمه حكم البصير في الكتابة ونحو ذلك.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وجائز كتابة الصكوك في الليل، وليكتب التاريخ "أنه كتب الكتاب ليلة كذا من شهر كذا من سنة كذا"، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في الإقرار إن /54 م/ كتب إلى مدة أو إلى غير مدة فكله ثابت، وأما التصديق فإنه يكتب ولا يترك، والله أعلم.

قال غيره: حتى أنّه قيل: يكتب التصديق على من عليه الحق في ذمته، أو بيع خيار، بلا أن يستأذن المكتوب عليه، وإن استأذنه فهو أحسن، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: ومن أوصى بكذا كذا لارية فضة لأحد من ضمان عليه له، ولم يوص بإنفاذ الحق، فلا يثبت الحق. وقول: يثبت، وأما إذا أوصى بوصية من غير ضمان عليه، فالوصية ثابتة ولو لم يوص بإنفاذها، وإن أوصى بإنفاذها، فهو أحسن، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والصبي المراهق، فيه اختلاف؛ قول: إن المكاتب لا يكتب عليه إلا بعد البلوغ، وهو أكثر القول عندنا. وبعض المسلمين يجعل المراهق بمنزلة البالغ، وأما أن يتركه أحد وصية بعد موته، أو يعطي مما هو عليه للفقراء من وصايا وغيرها، فلا يضيق ذلك إذا كان يحفظ ماله، والله أعلم.

مسألة: والمملوك إذا لزمه ضمان، وأراد أن يوصي أو قرّ به، عسى أن يموت وهو حر، فجائز للكاتب أن يكتب عليه، ويقبضه الورقة ولو لم يكن بإذن سيده إذا كانت القرطاسة من عند غير 54 س المملوك، والله أعلم، وذلك إذا لم يكن تدين بأمر سيده، فيكون الدين في ذمته، لا في رقبته، ولا على سيده، فإن

٣٠٬٩٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.