قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٨٠

أعتق يوما ما فيكون عليه، وإن كان بإذن سيده، فالدين في رقبته أو على سيده، وعلى هذا لا بأس أن تكون القرطاسة من عنده.

مسألة: وإذا كتب الكاتب: "أوصت فلانة بنت فلان الفلاني"، بغير هاء، ونسق الوصية عليه، قال(1): هذا اللفظ لا يثبت.

قال المؤلف: لولا أن معارضة الأثر غير جائزة، لكان عندي لا يبعد من الثبوت؛ لأنه وصف الحد المذكور بصفته، ويكفيها هي ما نسبت إليه؛ ولأنه صفة حدها يريدها توكيدا الاسم الأب، والله أعلم.

(رجع) وإذا كان اللفظ الأول ثابتا على المرأة، وكتب: "أقرت فلانة بن فلان المقدم ذكرها في هذه الورقة، أو هنا"، أو "أقرت فلانة هذه"، فذلك يثبت، وأما إن كتب: "أقرت فلانة هذه" بالإشارة، فهذه اللفظة غير ثابتة؛ لأنه سمى باسم مجهول، فإذا قال هذا دل على المقرة أو لموصية المقدم ذكرها، وإن كان أول اللفظ وصية مثلا: "أوصت فلانة بكذا لفلان"، وأرادت أن تنتقل من لفظ الوصية إلى /55 م/ الإقرار، فلا يكون النسق بواو، فلا يقول "وأقرت فلانة هذه بكذا"، بل يكتب: "أقرت فلانة هذه"، وكذلك إن كان أول اللفظ إقرارا، وبدا لها أن توصي على الإقرار، فلا تنسق بواو بل يكتب: "أوصت فلانة هذه" إلى تمام اللفظ، وكذلك القول في الرجل، ومن نسق بينهما بواو العطف بطل الآخر، والله أعلم.

قال غيره: وفي جواب لابن عبيدان: وإذا عطف إقرارا على وصية أو وصية على إقرار، فإنه يحتاج إلى ذكر المقر أو الموصي.

(1) ث: فإن.

٣٠٬٩٨٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.