الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٨٢محمديات فضة، وليس هذا كقوله خمس وعشرون محمدية فضة، هذا اللفظ هو الصحيح.
مسألة: ومن أوصى لأحد ببيته وما فيه من كذا وكذا وغير ذلك، وكان /56 م/ في بيته شيء لم يذكره باسمه، أيدخل في الوصية وينفعه قوله وغير ذلك أم لا؟ قال: إني لم أحفظ في هذا شيئا، بل سمعت المرحوم خلف بن سنان يفتي ويقول: إنه يدخل في جميع ما في البيت بهذه اللفظة، وأظنه كذلك، والله أعلم.
وقال في جوابها الشيخ جاعد بن خميس: فلا أرى لما فيه على هذه الصفة مخرجا من دخوله في الوصية، والله أعلم.
مسألة: وإذا كتب الكاتب: "أقر فلان ابن فلان الفلاني لفلان بن فلان الفلاني ببيته، أو بماله الفلاني بجميع حدوده وحقوقه وطرقه ونخله وشجره وغير ذلك"، لا يدخل في ذلك غير المذكور بسبب قوله وغير ذلك، فلا تنفع هذه الكلمة لزيادة شيء غير المذكور؛ لأن قوله شيء مجهول لم يسم به، والله أعلم.
وكذلك الوصايا والبيوع، ولا يعجبني أن يكتب الكاتب على الموصي أن يكتب كلمة "وغير ذلك"؛ إذ هي كلمة لا تنفع، فكأنها زادها دون ما يقول له الوصي، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: فيمن أقر أنّ عليه لفلان بن فلان خمس وثلاثين لارية فضة، فما تراه ثابتا، أم لا؟ قال: أما في الأحكام: إن الخمس لا تثبت، ولا يحكم بها الحاكم؛ إذ هي غير مفسرة، وأما 56 س الثلاثون فهي ثابتة عند الحسن بن أحمد، وقد وقعت مذاكرة في هذه اللفظة عند شيخنا عمر بن سعيد ?، وكان يقول: هذا لا يثبت، ربما قال الأول والآخر؛ لأن الآخر عطفه