قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٨٧

مسألة: وفي لفظ كتابة: "أقرت فلانة بنت فلان لفلانة بنت فلان بكذا وكذا من ضمان عليها"، هل يكون هذا ثابتا على ما تقدم من اللفظ ولها تأكيد، ولا يبطل ما قبلها؟ قال: هذا ثابت ولا تبطله كتابة له؛ لأن الإقرار من المقر قد تقدم، والله أعلم.

مسألة: وفيمن أقرّ أنّ عليه لزوجته نفقة ابنها فلان، إذا لم يقل من شرط الصداق ففيه اختلاف، وكذلك إذا لم يقل مثل ما يجب من نفقة 59 س ابنها [ففيه اختلاف، وأثبت ذلك أن يكتب من شرط صداقها ومثل ما يجب من نفقة ابنها](1)، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل عليه حقوق للناس فأراد أن يزرع ويدّان على نفسه وزرعه ومؤنته وعياله، فكره من يدينه إلى أن(2) يكتب له كتاب يخرج حقه قبل سائر الديان، فأراد أن يكتب له بعد أن احتج على الذين لهم الدين القديم فكرهوا أن يدينوه، ما لفظ الكتاب؟ قال: لا تجوز الكتابة في مثل هذا، بل تجوز الكتابة على الذين لهم الحق إن أرادوا يكتبون على أنفسهم ذلك، ولفظ الكتابة في ذلك أن يكتب الكاتب: "قد رضي فلان بن فلان الفلاني لفلان بن فلان الفلاني أن يتدين من فلان ابن فلان الفلاني كذا كذا لارية فضة، وأن يستوفي فلان ابن فلان هذا حقه قبل فلان بن فلان هذا"، فهذا ما عندنا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا عطف الكاتب إقرارا على نسق وصية، أيثبت ذلك أم لا؟ قال: أما الكاتب إذا عطف الإقرار على نسق وصية، فإنه يحتاج إلى ذكر

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٣٠٬٩٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.