قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٨٨

المقر إذا أراد أن يكتب عليه الإقرار، وكذلك إذا كان يكتب الإقرار، وأراد أن يكتب وصية، فإنه يحتاج إلى ذكر الموصي، /60 م/ فإن لم يكتب اسم المقر عند الإقرار، ولا اسم الموصي عند الوصية فإن هذين الإقرار [والوصية لا يثبتان إذا كان الكاتب لهذا الإقرار](1)، ولهذه الوصية غير الحاكم الذي حكم بهذا الإقرار وهذه الوصية، وإن كان الكاتب لهذا الإقرار وهذه الوصية هو الحاكم بنفسه؛ فجائز له أن يحكم بهذا الإقرار وهذه الوصية؛ لأن عنده باليقين أن المقر أو الموصي هو فلان ابن فلان وهو الذي يكتب عليه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وما نسق على لفظ غير ثابت من جهة اللفظ والغلط(2) في اللفظ، فإنه لا يثبت، ولو كان لفظا صحيحا، وما نسق على وصية لوارث، وكان اللفظ صحيحا، ويثبت أن لو كان لغير وارث فهو ثابت، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا كتب آخر وصية أوصى فلان هذا بقضاء وإنفاذ ما كتب عليه في هذه الورقة، ثابتا كان أو غير ثابت، فقد أثبته على نفسه، وأوصى بقضائه وإنفاذه من ماله بعد موته، أيثبت هذا غير الثابت؟ قال: أقول: إن هذا اللفظ يُصلح اللفظ الذي غير صحيح ما لم يكن لوارث، وتكون الوصية مجهولة، وإنما هو من جهة اللفظ. وقول: إنه لا يصلح اللفظ الذي غير صحيح، وأما كتابته: "ولا 60 س يؤخذ بما كتب هنا حتى يعرض على علماء المسلمين"، فليس هذا تحجير إذا كان اللفظ صحيحا، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٣٠٬٩٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.