الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٨٩مسألة: ومنه: وأما إذا كتب الكاتب لزوجته أن عليه نفقة ابنها فلان بن فلان، ولم يكن ذلك ابنه هو، فلا أقدر أحكم له بشيء، ويعجبني أن يكون عليه للمرأة قيمة تلك النفقة إذا كانت ذلك من صداقها، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: والشاهد إذا شهد قبل أن يطلب منه، هل يكتب الكاتب بشهادته على من شهد له بنسبه؟ قال: إن كان الشهود عدولا، فيستفهم الشاهد أن يعيد شهادته، وجائز له أن يأخذ بها، وإن كانوا شهرة فإنهم يقومون مقام الأخيار، وإذا اطمأن القلب، لم يضق قبول شهادة الشاهد ولو شهد قبل أن يستشهد، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا كان عليه شاخة فضة، ولارية فضة، ومائة لارية فضة، وصدية فضة إذا قدم الأقل أو أخر الكتاب، أيحتاج إلى تقديم شيء [قبل شيء](1)، أم كله سواء؟ قال: عندي أن الكتابة لا تبطل إن قدم الأكثر على الأقل، ورأينا أشياخنا في كتابتهم يقدمون الأقل على الأكثر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أقر لآخر بحق أجل، ثم طلب /61 م/ من الكاتب أن يكتب له به بيع قطع أو خيار أو إثبات أو سلف، هل يجوز له؟ قال: أما السلف فلا يجوز له، وأما الإثبات فجائز، وأما بيع القطع والخيار فيختلف فيه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: (تركت سؤالها وهذا جوابها). قال: إن كتب: "وقد جعل فلان بن فلان الفلاني أوصياءه المسلمين الثقات في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه من ماله بعد موته"، فهذا عندي لفظ تام، وأما إذا قال: "في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه"،
(1) زيادة من ث.