الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٩٠ولم يقل: "من مالي (خ: له) "، فهو عندي غير تام حتى يقول من ماله، ولو لم يقل بعد موته؛ لأن الوصية لا تقتضي إلا بعد الموت في أكثر القول، والله أعلم.
مسألة: ومن كتب على نسق غيره: "وبمائة وخمسين لارية فضة"، أو كتب: "خمسين ومائة لارية فضة"، ولم يكتب: "مائة لارية وخمسين لارية"، إن بطل شيء هل على الكاتب ضمان ذلك إذا كتب جهلا منه، وظنا أنه يثبت؟ قال: قال الصبحي: في ضمانه اختلاف. وقال الغافري: إن قال له: اكتب: "مائة لارية فضة وخمسين لارية فضة"، أو اكتب: "خمسين لارية فضة ومائة لارية فضة"، وكتب هو غير ذلك، فعليه الضمان، 61 س وإن قال له: اكتب "مائة وخمسين لارية فضة"، فكتب كذلك، فلا ضمان عليه، وأما الأول لم يكتب كما أمره، وعليه الضمان. وقال الذهلي: أما قوله بخمسين ومائة لارية فضة، فمعي أن هذا يثبت الجميع، وكذلك إذا كتب: "خمسا وعشرين لارية فضة"، ثبت ذلك، وإن كتب: "عشرين وخمس لاريات فضة"، ثبت الخمس، ولا أقوى على إثبات العشرين.
وعن الشيخ ناصر بن خميس: فيمن كتب: "عشر لاريات فضة، ومائة لارية وألف لارية فضة"، ولم يكتب في المائة لارية فضة، ففي إثبات ما لم يكتب فضة اختلاف، وأكثر القول لا يثبت، ولا يصلحه المتأخر عنه ولا المتقدم، ويثبت المكتوب منه فضة، والله أعلم.
ومن غيره: عن عمر بن سعيد المعدي: في الكاتب إذا كتب في موضع ست عشرة لارية أو خمس عشرة لارية، كتب عشر بغير "هاء"؟ قال: لا تثبت إذا جعل اثني عشر لارية أو خمسة عشر لارية، والله أعلم.