قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٩١

مسألة: ومنه: وإذا جاء إلى الكاتب من يبيع ثلثي ماله، أو نخلتي برشي، أيكتب ذلك بالياء، أم يكتب بالباء والنون؟

الجواب: يكتب مثل هذا بالياء؛ لأنه على سبيل الإضافة./62 م/

مسألة: وإن كتب: "إلى مدة انقضاء أربعة أشهر زمان" على الإضافة؟ يجوز، والأحسن أن يكتب زمانا على التمييز، وكذلك للمسجد الجامع على الصفة أو المسجد الجامع على الإضافة، والأول أحسن.

مسألة: ابن عبيدان: وفيمن كتب على نسق الوصية: "وبمنين حل، وبمكوكين حرض وبلاريتين فضة"، ولم يسقط نون التثنية من ذلك، فهل يثبت؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قال من قال: لا يثبت. وفيه قول لبعض المسلمين أنه يثبت، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي: وما العلة في حذف الألف من "ابن" حيث يوجد في ألفاظ المسلمين "أقر فلان بن فلان" بحذف الألف؟ قال: لا أعلم فيه حجة غير ما ذكروا من حذفه من المصاحف القديمة مثل مصحف عثمان بن عفان وغيره، في قوله تعالى: ﴿عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ [البقرة:87]، و ﴿الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة:17]، وأمثال هذا مما رسم في المصاحف، ونحن نتبع ما كان قبلنا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في رجل عليه لرجل حق إلى أجل، فمات الذي له الحق، وطلب الورثة الذي عليه الحق أن يكتب لهم الحق الذي عليه، كيف يكون الكتاب، للورثة أم للهالك؟ 62 س

٣٠٬٩٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.