الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٩٢الجواب: إنه يكتب الحق للورثة "أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لورثة الهالك فلان بن فلان مائة لارية فضة بينهم على قدر ميراثهم من فلان هذا"، والله أعلم.
مسألة: الفقيه أبو نبهان: إني كتبت وصية لامرأة، وكتبت لبناتها شيئا من مالها، وأنا أعرف المال الذي تريد أن تكتبه ولا عندها سوى هذا المال، وعندها ولد ذكر؟
قلت لها: كيف تكتبين للبنات، ولم تكتبي للابن؟ قالت: إني أعطيته ثلث هذا المال، وأنا قد صح عندي أنها أعطته ما قالت، وهذا المال من سقي الفلج السيب من قرية وبال، فصح غلط في الكتابة بعد موت هذه المرأة الموصية، ولم أحفظ ما لفظت به عليها، وأظن أني لفظت عليها من سقي فلج السيب لا على اليقين، واللفظ أني كتبته من سقي فلج السفل، فكتبت سؤالا للشيخ حبيب بن سالم، فوصلني الجواب بإصلاح الغلط، فأصلحته على غير معرفة مني، أيكون فعلي هذا جائز أم لا؟ قال: لا أعلم جواز ذلك عن أحد، ولا يبين لي إلا ما جاء به الأثر عن المسلمين في هذا أنه لا يجوز، /63 م/ وإذا كان العمل على ما في الصكوك هو المعمول معه فيه مع أهل زمانه، فأخشى عليه الضمان إذا صح أنه حكم بالمال لمن أوصى أو أقر له به في ذلك الصك بسبب ذلك الإصلاح الذي لولاه لم يثبت له ذلك، وقد كان عليه أن يجتهد على هذا في إبطال ما أصلحه حتى يعود الصك إلى ما كان عليه من قبل ما دام على ظهوره، يحكم عليه به فيه من معنى الإصلاح الواقع عليه بغير الحق، فإن لم يقدر أو أنه لم يفعل حتى حكم بالمال لذلك، لزمه أن يسعى في فكه حتى يرده على حاله لمن كان له، فإن لم يقدر وذهب المال على أهله فهو له فيما عندي غارم، وعليه