الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٩٤بالاختلاف فواسع له ذلك، وأما الإقرار فلا يؤخذ فيه بالاطمئنانة، وأما كتابة آخر الوصية "أوصى فلان /64 م/ بن فلان هذا بإنفاذ ما كتب في هذه الورقة من ماله بعد موته كان ثابتا أو غير ثابت"، فقد أثبته على نفسه، فعن الشيخ صالح بن سعيد ? أن هذا اللفظ لا ينفع اللفظ(1) الباطل من الوصية، والله أعلم.
مسألة: والوصية إذا وجد فيها شيء من الحروف(2) ساقطا منها، أو حرف مبدل وأمثال ذلك، أو غلط المكاتب مثلا، أو بدل مكان الحاء هاء أو مكان العين فاء أو غير ذلك، أو كان في الكلمة ثلاثة أحرف فكتب هو أربعة، أو كانت الكلمة ثلاثة فغلط وكتبها حرفين، وقد كتب الكاتب آخر الوصية: "أوصى فلان هذا بقضاء وإنفاذ جميع المكتوب عليه في هذه الورقة كان ثابتا أو غير ثابت"، فقد أثبته على نفسه، فلا ينفع جميع ذلك، وإن أنفذ الوصي بمثل هذا فنخاف عليه الضمان.
قال المؤلف: وقد جاء عن الصبحي في وصية عرضت عليه وهي: "أوصت فلانة هذه بقضاء وإنفاذ ما أقرت وأوصت به كان الذي أقرت به وأوصت به ثابتا أو غير ثابت"، فقد أثبتته على نفسها، وأوصت بإنفاذه من مالها بعد موتها.