قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٩٦

مسألة: ومنه: وفي الوصية إذا كتب فيها ما كتب، ثم كتب بعد ذلك: "أوصى فلان هذا، أو المقدم ذكره هنا، أو صدر هذه الورقة، وبكذا وكذا" وزاد واوا ونسق على هذا تمام الوصية، "وبكذا وكذا وبكذا وكذا(1) "، أتبطل زيادة هذه الواو جميع هذا، كان هذا وما بعده من ضمان أو غير ضمان، أم يجوز أن يؤخذ فيه بالاطمئنانة، إذا اطمأن القلب أن زيادة هذه الواو غلط من الكاتب، أم لا وجه في هذا إلى الاطمئنانة، عرفني هداك الله؟ يعجبني أن لا يثبت هذا، وما نسق عليه كتبه خلف بن سنان في النسخة الأولى.

مسألة: ومنه: والكاتب إذا قال الموصي أن يكتب له وصية مائة وخمسين لارية يحج بها عنه، فكتب على نسق غيره وبمائة وخمسين لارية فضة، ولم يكتب مائة لارية، أيثبت الجميع أم لا؟ لم أجد 65 س لها في هذا الموضع جوابا، وفي غير هذا الموضع تثبت الخمسين ويختلف في المائة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا كتب: "بخمسين ومائة لارية فضة"، أتثبت المائة وحدها أم الجميع؟ بعض يثبت المائة وحدها ويضعف الخمسين، ولعل يلحق الخمسين معنى الاختلاف، وأرجو أني سمعت الشيخ خلف بن سنان يفتي بثبوت المسمى، ويبطل سوى ذلك.

مسألة: ومنه: وإذا كتب الكاتب: "أشهدنا فلان بن فلان الفلاني بأنه قد أقر لفلان بكذا وكذا إلى تمام اللفظ"، أيثبت هذا على هذا اللفظ أم يبطل؟ اعلم هداك الله هذا ثابت.

(1) زيادة من ث.

٣١٬٠٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.