قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٩٧

مسألة: ومنه: وإذا كتب وبأجرة "من يصوم عنه بعد موته كذا وكذا شهرا زمانا، بدل ما لزمه من فساد صيام شهر رمضان، على رأي وصيه"، أيكفي هذا أم لا؟

الجواب: كاف، واختار بعض المسلمين أن يكتب بأن يستأجر عنه. وبعضهم وبأجرة من يصوم عنه.

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: وسئل هل فرق بين كتابة "أشهدني فلان" أو "أقر عندي فلان بكذا"؟ قال: كتابة /66 م/ الإقرار هي في الحكم إشهاد على إقرار، وكتابة الإشهاد هي في الحكم إشهاد على إقرار، ولا فرق بين ذلك.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: وإذا أراد الكاتب أن يكتب ورقة على اثنين، أيكتب: "أقرا فلان وفلان" بألف بعد الراء، أم لا يحتاج إلى الألف؟

الجواب: إنه لا يحتاج إلى الألف، وتوحيد الفعل إذا تقدم أفصح في التثنية والجماعة، والله أعلم.

ومن غيره: ويكتب إقرارا منهما على أنفسهما، كما قال الله تعالى: ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم:4]، ولم يقل قلباكما، ويجوز على نفسيهما، وكذلك على أنفسهم ونفوسهم إذا كانوا جماعة.

(رجع) مسألة: ومنه: وإذا كان أحد يسمى بن بادي، وهو بعيد بينه وبينه أجداد، هل يكتبه الكاتب بن بادي على تسميتهم، وهل يثبت ذلك إذا كتبه كذلك أم لا، ومثل ذلك الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير لا يسمى مداد، وبينه وبين مداد أجداد، فكتبه الكاتب "بن مداد" كل هذا ثابت أم لا؟

٣١٬٠٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.