الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٩٨الجواب: إذا لم يكتب الآباء متوالية، وأسقط بعضها، فلا نقول(1) بإثبات ذلك، وإن كتب: "المسمى بن فلان"، فذلك أوسع، والله أعلم.66 س
مسألة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود السعالي: ومن أوصى أو أقر بحقه ونصيبه من جعلان أو بنصيبه من جعلان إقرارا منه له بحق، ولم يكتب: "من أرض ونخيل و(2) أشجار وعمار"، فقول: يثبت ذلك. وقول: لا يثبت إلا أن يقر له بحقه ونصيبه من ماله من قرية كذا وكذا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: إذا كتب: "جري ذرة سلفا"، ولم يكتب: "حب ذرة"، فالذي عندي أنه لا يبطل الحق إذا لم يذكر الحب؛ لأن هذا يعرف عند الناس.
مسألة: ومن غيره: ومن قال: "أوصى فلان بن فلان الفلاني لفلان بن فلان الفلاني بكذا وكذا لارية فضة، إقرارا منه له بذلك"، فهو عندي وصية ولا يثبت للوارث، إلا أن يقول من ضمان عليه له، والله أعلم.
مسألة: ومن قال لولده في صحته أو مرضه: "بع مالي الفلاني وحجج به عني"، وقبل بذلك وباع ماله في حياته وحجج عنه جاز، ولا يجوز ذلك بعد موت الوالد على هذا اللفظ، والله أعلم.
مسألة: وإذا بدل الكاتب بين الضاء /67 م/ والظاء في الكتابة، فلا نقدر نثبت(3) ذلك، والله أعلم.