قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ١٠٣

مسألة: والكاتب إذا كتب على نفسه، فإن كتب: "أقر فلان"؛ يعني نفسه، فلا يثبت، وكذلك الوصية؛ لأنه كأنه يصف غيره.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وإذا قال الموصي في وصيته: "أوصى فلان بن فلان الفلاني لفلان بن فلان الفلاني بكذا وكذا لارية فضة"، وأعقب هذا اللفظ الثابت، "ولفلان كذا وكذا لارية فضة"، فهذا غير ثابت عندنا على هذه الصفة، حتى يقول: "ولفلان بن فلان الفلاني بكذا وكذا لارية فضة"؛ لأن الألفاظ المراد بها حصول المعنى، فإذا حصل المعنى، فقد وجدت البغية، وإذا سقط سقطت بسقوطه وصارت لا معنى لها، هكذا حفظته، ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.

مسألة: ومن أوصى بشجرته الأنبا، ولم يحدها بنعت، وله شجرات متفرقات، أيثبت له ذلك؟ /70 م/

الجواب -وبالله التوفيق-: على معنى ما ذكرته، فهذا مما يجري فيه الاختلاف من طريق القياس، فيخرج من بعض القول أنه تثبت له شجرة وسطه. وقيل بالإجزاء، وهو أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة: وعن الوصية إذا انطمس منها شيء من الأحرف مثل الميم والضاد، أيضرها ذلك أم لا؟

الجواب: إذا كان بعده ينقرئ، فكأنه يثبته، والله أعلم.

مسألة: إذا كتب الكاتب ثلثمائة بغير ألف بعد اللام، أيثبت أم لا؟ الشيخ عبد الله بن محمد يقول: في ذلك وجه وكذلك لا تبطل، عن الشيخ ناصر بن سليمان وسعيد بن بشير.

٣١٬٠٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.