قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ١٠٦

فضة لفلان من ضمان عليه له، ونسق على ذلك جملة وصايا على هذه الصفة، ولم يكتب من ماله إلا في اللفظ الأول كان كتب في آخر الوصية "أوصى /72 م/ فلان بن فلان هذا بقضاء وإنفاذ ما كتب عليه هنا من ماله أو لم يوص"، كانت تلك الوصايا من ضمان أو غير ضمان، فأما إذا أوصى آخر الوصية أوصى بقضاء وإنفاذ المكتوب عليه في هذه الورقة من ماله، فهو ثابت، كان من ضمان أو مطلقا، وإن لو يوص بإنفاذه من ماله فالذي من ضمان أو بحق فهو ثابت، والذي هو وصية من أبواب البر ويكون مخرجه من الثلث لا يثبت حتى يوصي بإنفاذه من ماله، وكذلك الإقرار المطلق، وأما اللفظ المذكور صدر هذه المسألة، فالذي من ضمان أو بحق يثبت، والذي من غير ضمان أو بحق فيه اختلاف، فلو أنه أوصى من ماله بعد موته بكذا وكذا لفلان، وبكذا وكذا لفلان، ولفلان بكذا وكذا، فهذا يثبت ولو قدم وأخر، ويكفيه ذكر أول اللفظ من قوله: "أوصى من ماله بعد موته"، ولا يضره التقديم والتأخير كما مثلناه، ولفلان بكذا بعد قوله بكذا وكذا لفلان ولفلان بكذا، والله أعلم.

مسألة: ومن كتب: "أقر فلان بجميع ما يحتاج إليه من ماله بعد موته"، ونسق عليه كفارات وغير ذلك، فهذا لا يثبت خلافا للوصية، وإن كتب: 72 س "أقر فلان لفلان بكذا وكذا لارية فضة وصية منه له بذلك"، فهذا إقرار ومن رأس المال.

مسألة: ومما يستحب أن يكتب: "قد أقر وقد أشهدنا"، وإن لم يكتب: "قد"، فلا يبطل المكتوب، وإن كتب الكاتب على نفسه: "أقررت وأنا فلان"، أو كتب: "ليعلم من يقف على كتابي هذا، وأنا فلان بن فلان الفلاني بأن علي"، فكله جائز، وإن كتب: "الوكالة على أحد قد أقام"، أو كتب: "أقر فلان

٣١٬٠١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.