قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ١٠٧

بأنه قد أقام أو قد جعل فلان فلانا وكيله أو وكيلا له أو وصيه أو وصيا له"، فكله جائز.

مسألة: وإذا كتب الكاتب: "أقر فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا وكذا لارية فضة وصية منه له بذلك"، فقيل: هذا إقرار وهو من رأس المال، وإذا كتب: "أقر فلان بجميع ما يحتاج إليه من ماله بعد موته إلى أن يوارى في قبره، وبطعام يأكله الناس بعد موته على رأي وصيه"، فجميع هذا لا يجوز ولا يثبت من ماله.

مسألة عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي: وفي الإقرار إذا كتب: "أقر أنّ عليه كذا" أو "بأن عليه كذا"، أيكون سواء في الإثبات أم لا؛ لأنا وجدنا عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان يقول: إن إقرار تقابله أن ويشدد /73 م/ في ذلك؟

الجواب: هما سواء في الجواز، وحذف حرف الجر في هذا الموضع سائغ فصيح.

ومن كلامه في موضع آخر: ولفظ "أقر فلان فلانا، لحق المكتوب له للفلج الفلاني"، سمعت الشيخ ناصر بن أبي نبهان أنه يرى إبطالها على ما قاله في مثلها؛ لأنه يقول: "أقر أنّ كذا" أو "أقر بأنّ كذا"، ولا يقول "أقر بكذا"، فهذا عنده غير ثابت، والله أعلم، وأما غيره فلا يبطلها بذلك إذا صح اللفظ في ما عداه، وهذا الظاهر، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ علي بن مسعود بن محمد المنحي(1): وأما الإقرار إذا كتب: "أقر فلان بكذا لارية فضة لفلان"، فيجري فيه الاختلاف؛ قول جائز

(1) زيادة من ث.

٣١٬٠١٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.