قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ١١٤

مسألة عن الشيخ أبي نبهان الخروصي?: وفي رجل اقترض شيئا من الدراهم من عند رجل، كذا كذا محمدية، أو كذا كذا ألف محمدية، وتحاسبوا وجملوا حسابهم على التومان، وكان عدد التومان معروفا عند عامة 77 س أهل عمان أنه مائة محمدية، وعشرة توامين ألف محمدية، وكتب من عليه الحق أنه "عليه لفلان كذا كذا تومان"، وبعد ذلك تشاجروا ووصلوا إلى الحاكم، فلما نظر كتاب الصك قال: ليس هذا بشيء؛ لأنه لم يكتب: "كذا كذا محمدية"، كتب: "كذا كذا تومان"، ولا يحكم به على هذه الصفة، كيف لا يحكم به وهذا شيء معروف أن التومان مائة محمدية، هل يثبت له ويحكم على من عليه الحق على هذه الصفة أم لا؟

الجواب: إني لا أقدر أن أبطله ممن يكون من لغته، وقد صار هذا مع أهل عمان كذلك فيما نعلمه بغير اختلاف منهم، ولا إشكال معهم يعتريه، فكيف لا يصح الإقرار به مع خلوه من كل لبس يجوز أن يلحقه عندهم، وليس المراد في الإقرار لمعنى ثبوته إلا فهمه من المقر بغير شبهة، وهذا في لغة هؤلاء القوم كذلك، فلا شك فينظر في ذلك، فإني لا أعلم أني وجدته عن أحد قبلي من المسلمين، ولكني وجدت من قول الأقدمين ما يدل في المعنى لمجمله على ثبوته من كل قوم يكون ذلك لغتهم، والله أعلم.

مسألة من غيره: وفي الكاتب إذا كتب أربعمائة وسبعمائة، وأفرد المائة وأشباه ذلك أنه يختلف فيه، ويعجبني كله ثابت، وإن كتب حرف القاف /78 م/ مثل الغين وأشباه ذلك من الحروف، أو نقط العين أو شدد حرفا غير مشدد؟ قال: إذا التبس الحرف بغيره، ولم يبن فيه الصواب لم يحكم به، وأما النقط والتشديد

٣١٬٠١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.