الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ١١٦مسألة: وإذا كتب الكاتب على المقر حقوقا بعضها إلى مدة بعيدة، وبعضها إلى مدة قريبة، فليكتب أولا صدر الورقة الحق الذي مدته بعيدة، وأن تكون الورقة تامة فيها نسب المقر، والتاريخ بتمامه، ونسب الكاتب، ثم يكتب وراء ذلك الكتاب في آخر القرطاسة: "أقر فلان هذا أنّ عليه أيضا لفلان هذا كذا وكذا إلى مدة كذا أقل من مدة الحق المكتوب قدام /79 م/ هذا"، ويكتب التصديق، وأن يكتب التاريخ بتاريخ ما تقوم(1) إذا كان في ذلك اليوم، وإن كان كتب ذلك بعد الأول بأيام، كتب بعد ما تقدم: "بكذا وكذا ليلة"، ولا يكتب: "وأقر فلان" في أول الورقة الثانية، إنما يكتب: "أقر"، كأنه مبتدئ، وأما إذا كتب بالواو فكأنه عاطف، وهاهنا لا يجوز العطف إدخال كلام بين الإقرار الأول وبين الثاني بغير معناه، وتحول معناه عن أن يعطف إليه وهو التصديق، والتاريخ وكتاب نسب الكاتب، وكذلك الوصايا، الفائدة في تقديم الحق الذي مدته بعيدة على الذي مدته قريبة، هو أن إذا سلم من عليه الحق الحق(2) القريب المدة بقي الحق(3) الطويل المدة بتمام النسب والتاريخ إذا قطع منها الحق المسلم، وأما إذا قدم الحق الذي مدته قريبة وفيه تمام النسب وتمام التاريخ، وقد ألحق عليه الحق الذي مدته بعيدة، فإن سلم الحق الحق الذي حل فيحتاج الحق الذي بعيد المدة إلى تاريخ ونسب، وإلا فتضيع الورقة ولتكتب مرة أخرى، أو أن تكون كل ورقة مكتوبة بتمام النسب والتاريخ وغير ذلك فيه مشقة وعناء، 79 س فمن أجل