الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ١١٨بالتأنيث، مثاله: يا فلان وأنثى يا فلانة، ولكن لا يبتدئ بإقرار المرأة ليعطف عليها الرجل، فذلك لا يجوز أن يقول: "أقرت فلانة وفلان"، بل يبتدئ بإقرار الرجل ثم يعطف عليه النساء، وإذا كان اللفظ لجماعة النساء لا ذكور معهن، فليكتب: "أقرت فلانة بنت فلان الفلانية، وفلانة بنت فلان بن فلان الفلانية، وفلانة بنت فلان الفلانية بأن عليهن لفلان بن فلان الفلاني كذا وكذا"، وقد جعلنه بفتح العين والنون مصدقا عليهن، وعند الإملاء، فيقول: "كذا قد أقررتِ يا فلانة، وأنت يا فلانة وأنت يا فلانة بأن عليكن بضم الكاف لفلان بن فلان الفلاني كذا وكذا إلى كذا وكذا، وقد جعلتنه بضم التاء(1) وتشديد النون مصدقا عليكن في تبقية هذا الحق"، إلى 80 س تمام اللفظ، وإن كان اللفظ على امرأتين: "أقرت فلانة بنت فلان بن فلان الفلانية، وفلانة بنت فلان الفلانية بأن عليهما لفلان لفلان كذا وكذا إلى مدة كذا، وقد جعلناه مصدقا عليكما لعله عليهما"، وعند الإملاء فيقول: "كذا أقررت يا فلانة وأنت يا فلانة بأن عليكما لفلان هذا كذا وكذا"، وقد جعلتماه مصدقا عليكما، وعلى المرأة الواحدة، وقد جعلته بكسر التاء المثناة من فوق بلا ياء بعده، وإن نطق بالتاء والياء جعلتيه فلا يضيق، واللفظ على الخنثى المشكل مثل اللفظ على المرأة، واللفظ على المرأة أن عليك بكسر الكاف، وعلى الرجل بفتح الكاف واللفظ على الإخوة: "أقر فلان وفلان وفلان بنو فلان الفلانيون"، وإن كان اثنان قال: "ابنا فلان الفلانيان"، واللفظ على الأخوات: "بنات فلان الفلانيات"، وإن كان أختان:
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الثاء.