قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ١٢٥

النفوس 84 س بالقول الثابت عند الله، فكن كما أنت أهله في هذا وغيره، ومثلك لا يحتاج إلى توصية وتحريض، ولقد أطلقنا عنان القلم في ميدان هذه المذاكرة، وأطلنا عليك تنبيها للكل على الفائدة، أو التماسا من الله العائدة، واعذر وسامح وأصلح ما زاغ به القلم من خلل وخطل، ولا يؤخذ مما رسم في هذه القرطاسة إلا ما وافق الحق والصواب، وأنا أستغفر الله تعالى من مخالفة الحق في القول والفعل والنية، وصلى الله على محمد وآله وسلم، هذا من أخويك عامر بن حبيب بن عامر وسليمان بن سيف بن سليمان النزويين ليعلم شيخنا الرضي الولي سالم بن خميس بن سالم أني عرضت ما رسم مما تقدم هنا على سيدنا الفقيه سعيد بن بشير الصبحي، وقال لي أنه بان له صوابه.

مسألة: والوصايا اللواتي بلا حق ولا ضمان إذا ضاع من لفظها شيء، فجائز الأخذ بالاطمئنانة فيها، وأما الإقرار والوصايا بحق أو من ضمان ففي الأخذ فيها بالاطمئنانة اختلاف؛ فأجاز ذلك الشيخ محمد بن محبوب سواء كان الوارث ممن يملك أمره أو غير ذلك، أو كان غائبا وذلك إذا ضاع شيء من اللفظ، إلا أن يعارضه الورثة، والأخذ بالاطمئنانة حجة على قول، وقد أجاز الشيخ محمد بن محبوب ? في /85 م/ رجل أوصى بكذا وكذا لابن أخيه، ولم يكن له ابن أخ بل له ابنة أخ، فأعطاها الوصية على الاطمئنانة، وهذا إذا لم يحتج على الوصي أحد.

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم: في معاني الوصايا إذا نسق عليها بإقرار أو إقرار نسقت(1) عليه وصية، هل يحتاج إلى استئناف ذكر الموصي أو المقر،

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فسقت.

٣١٬٠٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.