قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ١٣٣

تلك الكتابة، فلا يكتبه "ابن فلان" اسم الرجل الذي ينسب إليه حتى لا يكون بينه وبين ذلك أحد من الأجداد إلا وقد ذكر، وإن لم يذكر الجميع فليكتب الذي هو من بني فلان، ولا يكتبه "ابن فلان" إذا لم يذكر جميع الأجداد الذين بينه وبين المنسوب، والله أعلم.

مسألة: ومن رقعة: وإذا كتب مثلا "أقر أو أوصى الشيخ ناصر بن سليمان بن مداد المدادي(1) العقري النزوي"، وكان المقر أو الوصي(2) ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد العقري النزوي، فأسقط في الكتاب "اسم محمد"، أيثبت ذلك أم؟

الجواب: إذا ذكر المقر أو الموصي المقر له أو الموصى له باسمه واسم أبيه الفلاني، فمعي أن هذا الإقرار وهذه الصفة تثبت للمقر له أو الموصى له، ولو لم يذكر الجد على ما حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومنها: ومن كتب بيده وكتب: "وقد جعلت فلانا وفلانا وصيي بعد موتي في كذا وكذا"، أيثبت هذا اللفظ أم لا؟ فمعي أن هذا اللفظ 90 س يثبت، وإن كتب: "قد جعلت فلانا وفلانا وصيين لي"، فمعي أنه يثبت ذلك أيضا، والله أعلم.

مسألة: وإن كتب: "على رأي وصيه"، وكان أوصياؤه رجلين أو امرأة، فذلك جائز، وقد قال الله تعالى لموسى وهارون: ﴿فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء:16]، فوحد الرسول، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: الموصي.

٣١٬٠٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.