قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ١٣٤

مسألة: وإذا كتب: "وبكذا لأقربي الذين لا يرثوني"، أيثبت أم لا؟

الجواب: فقد ناظرت في هذه المسألة الشيخ الأخ أحمد بن سليمان بن أحمد العاتي المنحي ?، فكان من جوابه: إن هذا اللفظ تام، ولا يخرج من المعني، والله أعلم.

مسألة: ومنها: وهل يجوز جمع جماعة مذكر "من لا يعقل" باللواتي أم لا؟ فقد ناظرت في هذه المسألة أحدا من مشايخنا وإخواننا، فكان جوابه: يعجبه أن يكون الجمع بالتي لا باللواتي، ولعله لا يخرج من معاني الجواب في الوجهين جميعا، والله أعلم، وكذلك جماعة مؤنث "من لا يعقل"، هل يجمع باللواتي أم لا؟ كل ذلك عندي جائز وثابت، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: لفظ وصية: "أوصى فلان بن فلان الفلاني لبني أخيه لكل واحد منهم عشر محمديات فضة من ماله بعد موته"، ولم يكتب: "بعشر محمديات فضة"، فهل يثبت هذا على هذا اللفظ أم كل اللفظين يثبتان؟

الجواب: لا يتعرّى ثبوته، والله أعلم.

مسألة: / 91 م/ ومنه: لفظ وصية على نسق وصية وبشاختي فضة، وستعشر محمدية لفلج كذا من ضمان عليه له، هل يثبت هذا أم لا؟ أما الشاختان يثبتان، وأما المحمديات فإذا لم يوص بست عشرة محمدية، فأرجو أنه لا يحكم بثبوتها، ولا يضيق إنفاذها في الاطمئنانة والتعارف، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والوصية المنسوقة على وصية لوارث، أيضرها ذلك أم لا، وهل فيه اختلاف؟ قال: معي أنه لا يضرها، والثابت من الوصيين ثابت والباطل باطل، والله أعلم.

٣١٬٠٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.