قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ١٣٥

مسألة: ومنه: مئتا لارية فضة يؤتجر بهما، أتكون الإشارة إلى المائتين أم "ها" إلى اللارية، وكذلك حالتان واجبتان أم حالة واجبة، وكذلك محلها أم محلهما، صرح لي جميع ذلك؟ قال: الذي يبين لي من معنى الألفاظ الإشارة إلى المائتين أقوى، وإلى اللارية جائز، وأحسب أنه قد قيل بهذا وهذا.

مسألة: الزاملي: وإذا كتب الكاتب بلفظ جائز في لغة بعض العرب، مثل أن يكتب التثنية بالألف رفعا ونصبا وجرا أو يكتب خبر ما النافية بالرفع، أو يكتب: "أقر فلان بن فلان بأن عليه لأخاه أو لأباه كذا؟

الجواب: يعجبني للحاكم أن يحكم عند اختلاف الوجوه في الإعراب بالوجه الذي يعتمد عليه في زمانه، ولا يحكم باللغة الشاذة التي لا يعرفها 91 س إلا خاصة من الناس، وأما الكاتب إذا لم يقصد بكتابته بهذه اللغة الشاذة تبطيل الحق بعد معرفته أنه لا يحكم في زمانه، وإنما هو قصد الوجه الجائز عند بعض العرب، فلا أقوى على تضمينه، لأني سمعت من الأثر جوابا يذكر أنه عن عمر بن سعيد بن معد أن اللحن من قبل النحو، فيه قول لا يبطل الأوراق، ولم يذكر فيه وجها، والذي فيه الوجه أولى بالتثبت عند الاختلاف، والله أعلم.

مسألة عن النسبة إلى نزوى بفتح الزاء أم إسكانها أم كله يجوز؟ فاعلم أن الأصل في نزوى سكون الزاء، فهي على ذلك لا تتغير زاؤها في نسب ولا تثنية ولا جمع، ولا نعلم غير ذلك.

٣١٬٠٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.