قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ١٣٧

مسألة: والكاتب إذا أمره بالكتابة وال، ثم صار الوالي إماما؟ فإن جدد له الأمر فحسن، وإلا فهو كاف.

مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: وأما وقوعه لعله وقوفه عن الكتابة بين الناس بعد أن قبل ذلك من الإمام وألزمه نفسه، فليس له عندي أن يقف عن ذلك من غير عذر 92 س يعتذر به عند الله، إلا أن يعذره إمام المسلمين أو غير ذلك من مرضه، أو خوف على أنفس أو مال أو وجود أحد من الكتاب غيره، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن سالم القرن ?: لمن سأله من الإخوان: ما تقول شيخنا في الكاتب الذي يكاتب بين الناس إذا صح منه حدث، وبانت منه خيانة في دينه وأمانته، ووقفه إمام أو حاكم من تحت إمام عن الكتابة نظرا منه لمصالح المسلمين، هل تبطل كتابته السابقة أم لا، عرفنا بما عندك؟

الجواب -والله الهادي إلى طريق الحق والصواب-: فيما تناهى إلينا عن العلماء والسادات القدماء أن الأحكام بالحقوق وغيرها لا تجوز ولا تثبت على من غاب، ولا من مات، ولا من أنكر إلا بالبينات والشهادات من العدول المرضيين الثقات، في عامة آثار علمائنا المتقدمين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، حتى أني وجدت في كتاب يضاف إلى الشيخ أبي سعيد ? أنّ من ادعى على غائب أو منكر، وأتى بمائة ألف خط أو يزيدون، وتلك الخطوط منسوبة إلى مثل الشيخ محمد بن محبوب وموسى بن علي وهاشم بن غيلان (أو أمثالهم ونظرائهم، وفي جميع تلك الخطوط مكتوب صحة ما يدعيه هذا المدعي فيها، فلا /93 م/ يجوز لأحد أن يحكم له بما يدعيه على خصمه الغائب

٣١٬٠٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.