الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ١٤٤قال الصبحي ?: لهذا الكاتب أن يكتب على هذا المقر ما أقر به من إحالة أو إقرار به كان الكاتب حاكما أو عدلا غير حاكم، وهذا يعجبني مما قيل به، وقد وجدت في الآثار معاني تؤيد ما ذكرناه عن الشيخ أبي سعيد، وحفظت عن شيخنا ناصر بن خميس، وشيخنا ناصر بن سليمان، وشيخنا عبد الله بن محمد أنه لا يجوز للكاتب، ولا للحاكم أن يكتبا على هذا المقر ما أقر به من إحالة ولا غيرها حتى يصح، وأنه هو المكتوب في هذا الصك، و(1) الله أعلم بما قالوا وأرادوا، وأخاف أن يكون مما يلحقه من معنى الغيب. وقالوا: شهادة الغيب مردودة. قال الشيخ عبد الله بن محمد: فكيف لا يجوز 96 س أن يشهدوا وأنه هو المكتوب في هذا الصك، والآثار ناطقة بهذا المتقدمة والمتأخرة، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وإذا جاء رجل إلى الكاتب يريد أن يكتب له وكالة في تزويج امرأة هو يلي تزويجها بدعواه، كانت ابنة أخ أو ابنة عم، ولم يعرف الكاتب المرأة ولا الرجل، أو يعرف الرجل ولا يعرف المرأة، أو يعرف المرأة ولا يعرف الرجل، هل يجوز للكاتب أن يكتب له وكالة؟ قال: له أن يكتب وكالة بلا أن يعلمهما، ولا يضيق عليه ذلك، وهكذا في جوابات الأشياخ المتأخرين، والله أعلم.
ومن غيره: فجائز له أن يكتب، ومرجع ذلك إلى الصحة بالولاء. وفي موضع: وليس على الكاتب معرفة من يكتب له الوكالة في تزويج المرأة، ولا
(1) زيادة من ث.