قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ١٤٦

فجائز لك أن تكتب عليه وكالة، وأما الذي يعقد التزويج، فحتى يعرف المرأة هذه هي الموكلة في تزويج نفسها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: أرأيت إذا قال أحد للكاتب اكتب: "لزوجتي مالي الفلاني من صداقها العاجل والآجل"، يجوز للكاتب أن 97 س يكتب له ذلك؟

الجواب: أما الصداق العاجل، فجائز أن يكتب للمرأة به مالا بيع القطع، وأما الآجل فلا يكتب، والله أعلم.

مسألة: وجائز للزوج أن يكتب لزوجته أن عليه لها مثل ما يجب عليها من زكاة حليها، فإن كان من شرط صداقها الذي تزوجها عليه، فليذكر في الورقة كذلك، ولا له رجعة فيه، وإن لم يكن من شرط صداقها فله فيه الرجعة، وإن كان سلمت له حقا على هذا، وقد رجع فعليه لها رد ما سلمته له لأجل ذلك.

مسألة: وإذا وجد مكتوبا: "أقر فلان بأن عليه لزوجة ولده فلان وهي فلانة بنت فلان نفقتها ما دامت زوجة لولده إقرارا منه لها بذلك"، فهذا ثابت، وإن كان ذلك من شروط تزويجها، فلا رجعة فيه، وإن كان من غير التزويج فله الرجعة، وإن كان جعله لها بحق، فإن رجع فلها ما عليه من الحق، والله أعلم.

مسألة: ولا بأس أن يكتب الكاتب على امرأة أو رجل ضمانة إذا ضمنت لزوج ابنتها اليتيمة، إذا بلغت الحلم وغيرت منه التزويج أن يكون ما يجب لها عليه، فيكون ذلك على الضامن.

مسألة: الزاملي: وإذا سمع الكاتب شهود شهرة أو عدول يشهدون بنسب رجل مع كاتب غيره، هل له أن يكتب شهادتهم من غير أن /98 م/ يستفهم ثابتة؟ قال: لا يضيق عليه ذلك، إذا اطمأن قلبه وارتفع الريب عنه إذا كانوا شهرة، وإن كانوا عدولا فيختلف في ذلك، ويعجبني جواز ذلك، والله أعلم.

٣١٬٠٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.