قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ١٤٩

يبيع من ماله؛ لقضاء دينه بمشورة وارث أو بغير مشورة، بنداء أو غير نداء، وأما أهل إزكي لا يرون ذلك إلا للثقة، والله أعلم.

(رجع) إلى جواب الشيخ الزاملي.99 س

مسألة: ومنه: وفي الكاتب إذا قال له من يكتب له وصية: اكتب "إن وصيي زيد" وزيد مشتهرة خيانته، أيجوز للكاتب أن يكتبه وصيا له كما أمره أم لا؟ قال: إن كان هذا الوصي غير ظاهرة خيانته، فيعجبني للكاتب أن يبين للموصي أن الوصي لا تجوز وصايته حتى يكون ثقة، فإن قال له الموصي: إنه ثقة عنده، جاز للكاتب أن يكتب كما أمره الموصي فيما عندي، وهو أمين نفسه، ولم تزل الأشياخ على هذا فيما عرفنا من سيرهم، وإن كانت ظاهرة خيانته فلا يكتب له هذا الوصي، وذلك إذا كانت خيانته في الوصايا؛ لأن من ظهرت خيانته في الوصايا بطلت وصايته، والله أعلم.

ومن غيره: وعن الصبحي: يختلف في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي الكاتب إذا جاءه رجل، وقال له: "إن لي ثلث المال الفلاني فاكتبه لفلان بيع القطع"، أيجوز للكاتب أن يكتب له ثلث ذلك المال كما أمره، ولو لم يصح مع الكاتب دعواه بذلك أم لا يجوز له ذلك؟ قال: إذا كتب على إقرار المقر، وكتبه كما أقر به من نصف أو ثلث أو أقل أو أكثر، فلا يلحق الكاتب شيء، فإن كان للمقر في هذا المال شيء ثبت إقراره /100 م/ لمن أقر له به، وإن لم يكن له شيء فلا ينفع إقراره في مال غيره، ولا يلحق الكاتب(1) من ذلك بأس إن شاء الله، ولو كان مثل يلحق الكاتب منه

(1) هذا في ث. وفي الأصل: المكاتب.

٣١٬٠٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.