قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ١٥٠

حرج لضاق ذلك على الكاتب؛ إذ لا يكتبون إلا عن إقرار، ومن(1) أقر وليس لهم علم بما أقر به، أهو له أم لغيره، والله أعلم.

ومن غيره: الوقوف عن كتابة البيع في نصف العبد، أو نصف الدابة أسلم(2)، وأما الإقرار والوصية فجائز، وذلك أن البيع في النصف لا يثبت إلا على الشريك على أكثر قول المسلمين؛ ولأنه تعذر القبض وذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن ابتلي بشيء من الأمور مثل كتابة وغيرها، وصار في بعض الأوقات يخفي نفسه في بيته أو غيره لشغل نسخ أو غيره، أيكون هذا محتجبا ويلحقه معنى الرواية أم لا؟ قال: لا بأس عليه في الخلوة على هذه الصفة والخلوة لا يستغني عنها، وإنما تفسير الرواية فيمن احتجب عن الناس على وجه الكبر أو عن شيء يلزمه الخروج فيه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والكاتب إذا وجد في المريض علامات الموت، هل يكتب عليه، وما الحد في ذلك؟ قال: إنه يكتب عليه ما دام عقله صحيحا، ولسانه فصيحا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي الكتاب: إذا 100 س أجمعوا على أن لا يكتبوا في يوم العيد لأحد إلا أن يكون مسافرا لا يمكنه تأخير الكتابة أو مريضا، أيضيق عليهم ذلك أم لا؟

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: سلم.

٣١٬٠٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.