الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ١٥٢يفحص المقر عن هذا الرهن أهو بيع خيار أم رهن مقبوض؛ لأن في زماننا هذا أكثر العامة يسمون بيع الخيار رهنا، ولفظ الرهن المقبوض عندي أن يقول بعد الإقرار بالحق لصاحبه: "وقد رهن في هذا الحق الذي عليه لفلان بن فلان الفلاني على فلان بن فلان هذا ماله المسمى كذا رهنا مقبوضا"، وهذا على قول من يجيز الرهن في الأصول، ولا غلة للمرهن، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي امرأة أرادت أن تكتب لزوجها حقا وكالة مطلقة والكاتب لا يعرفها، فلا يعجبني أن يشهد أب زوجها إذا كانت المرأة تكتب لابنه على نفسها حقا، وأما إن كتب الكاتب فلا يخرج من الإجازة من أقوال المسلمين، وأما الوكالة فجائز للكاتب أن يكتب على 101 س المرأة بشهادة أب زوجها، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد: وفي الرجل إذا ادعى الوكالة من رجل في بيع ماله الأصل، وفي قبض ثمنه، أيجوز للكاتب الثقة أن يكاتب بينهما البيع بادعائه الوكالة، ويكتب في ذلك ورقة الشراء أم لا؟ قال: في ذلك قولان: قول: إنه لا يجوز له أن يكاتب بينهما في بيع الأصول بادعائه الوكالة. وقول: إنه جائز له ذلك، ويكاتب بينهما البيع بادعائه الوكالة في البيع، وأنا أعمل بذلك في بعض الأوقات؛ لأن خط هذا الكاتب لا يكون حجة في كتابه للبيع بادعائه الوكالة، والله أعلم.
مسألة لغيره: ويجوز للكاتب أن يكتب البيع على البائع لليتيم والصبي، وأما الوقوفات أحسن أن يكتب أولا للمشتري لها، ثم يحيل ذلك إليها المشتري، والله أعلم.