قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ١٥٧

مسألة: ويجوز للكاتب أن يكتب على ولده، ولا يجوز 104 س أن يكتب لولده، واختلفوا في أن يكتب لولده على ولده الآخر؛ أجازه بعض، ولم يجزه الأكثرون.

مسألة: الزاملي: في لفظة بيع المنزل أو المال أو النخلة من المال إذا كتب: "بما يستحق هذا المبيع من جميع الحقوق"، ولم يفسر الطرق والسواقي وغير ذلك، أيكتفي بهذا أم يحتاج إلى تفسير، وكذلك الشرب من الماء، وكذلك في الإقرار والوصية، أيحتاج إلى ذكر شيء من ذلك أم لا؟ قال: أما الطرق والسواقي، فعندي أنه يكفيه "بما يستحق هذا المبيع من جميع الحقوق كلها"، وأما الشرب فلابد من ذكره، والله أعلم.

مسألة: ومنه: لفظ إبطال: "أقر فلان بن فلان الفلاني أنه قد استوفى من فلان بن فلان الفلاني جميع الحق الذي عليه، ولم يبق له عليه شيء من الحقوق بوجه من الوجوه إقرارا منه بذلك"، والله أعلم.

ومن غيره: وإن كتب "قد قبض حقه من فلان"، جاز.

مسألة: ابن عبيدان: إن البئر إذا لم تكتب "بما تستحق من الخب والمصب والطرق والسواقي"، فلا يثبت ما يستحق حتى يذكر، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي كتابة الأجل من الحاكم ممن لا يعرفه، يجوز أم لا؟ قال: جائز كتابة الأجل له للدراهم، ولو لم يعرفه ذاك إذا كان يكتب عليه إقرارا، فلا يجوز حتى يكون /105 م/ يعرفه أو بشهادة شهود، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن عليه دين لرجل قد مات، وله ورثة ذكور وإناث وزوجة، وأراد أن يدين لهم بما عليه من الحق، أيكتب ذلك للهالك جملة ويكفيه، أم يكتب لكل واحد منهم بقدر نصيبه من ميراث هالكهم ويبرأ؟ قال: إذا كتب

٣١٬٠٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.